الشيخ فاضل اللنكراني

43

دراسات في الأصول

شرطيّة شيء للمأمور به كالأغسال الليلية لصوم المستحاضة لا تكون إلّا مثل أجزاء المركّب في أنّ كلّ جزء منه يقع ، ويتحقّق في جزء من الزمان ، ولا فرق بين وقوع الجزء المتأخّر في الزمان المتأخّر ووقوع الشرط المتأخّر في الزمان المتأخّر ، فكما أنّه لا إشكال في الجزء المتأخّر كذلك لا إشكال في الشرط المتأخّر ، وكما أنّ تحقّق المركّب يتوقّف على أجزائه كذلك تحقّق المشروط يتوقّف على شرطه ، هذا أوّلا . وثانيا : أنّ حقيقة الاشتراط ترجع إلى الإضافة بين المشروط والشرط ، ولا شكّ في مقارنة الإضافة مع الصوم المشروط ، إلّا أنّ المضاف إليه متأخّر زمانا ، فلا إشكال في شرطيّة الأغسال الليليّة لصحّة صوم المستحاضة ، ولا نقول بأنّ غسل الليل دخيل في رفع حدث اليوم الماضي حتّى استشكل علينا بإشكال شرطيّة المتأخّر . الثاني : أنّ شرائط الجعل والعلل الغائيّة فبما أنّها بوجودها الخارجي لا تكون مؤثّرة في الحكم بل بوجودها العلمي ، فلا محالة يكون مقارنا مع الجعل ، فهي أيضا خارجة عن محل النزاع ، وعلى هذا تكون علل التشريع - كالنهي عن الفحشاء والمعراجيّة بالنسبة إلى الصلاة - خارجة عن حريم النزاع . الثالث : أنّه لا إشكال في خروج العناوين الانتزاعيّة - كالسبق واللحوق والتقدّم والتأخّر - عنه ، فإنّ عنوان التقدّم ينتزع من ذات المتقدّم ، ولا دخل للمتأخّر في انتزاعه عن منشائه ، ولكن بشرط تحقّق المتأخّر في ظرفه . الرابع : أنّه لا إشكال في خروج العلل والمقدّمات العقليّة عنه ، وأنّه لا إشكال في عدم جواز تأخّرها عن معاليلها ، فالنزاع ينحصر في شرائط